واختار شيخ الإسلام: أنَّ العاصي بسفره يمسح ثلاثة أيَّامٍ بلياليهنَّ؛ لإطلاق الأدلَّة.
(١) وزاد في المنتهى شرطًا ثامنًا: أن لا يكون واسعًا يُرَى منه بعض محلِّ الفرض، وقال البهوتي في شرحه له (١/ ٦٥): (لأنَّه غير ساترٍ لمحلِّ الفرض أشبه المخرَّق الَّذي لا ينضمُّ بلبسه).