- مسألةٌ:(وَ) صلاة (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعًا؛ قال عمرُ رضي الله عنه:«صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤١٩، وابن ماجهْ ١٠٦٣].
- مسألةٌ:(وَحَرُمَ إِقامَتُهَا) أي: صلاة جمعةٍ، (وَ) كذا صلاة (عِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ) واحدٍ (مِنَ البَلَدِ) الواحد؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثرَ من موضعٍ واحدٍ، قال في «المبدع»: (لا نعلم فيه خلافًا إلَّا عن عطاء)، (إِلَّا لِحَاجَةٍ، كَضِيقِ) مسجدٍ، (وَبُعْدٍ)؛ بأن يكون البلد واسعًا وتتباعد أقطاره، فيشقَّ على من منزله بعيدٌ عن محلِّ الجمعة مجيئُها، (وَخَوْفِ فِتْنَةٍ) لعداوة بين أهل البلد يُخْشَى باجتماعهم في محلٍّ إثارتها، (وَنَحْوِهِ)؛ ممَّا يدعو لتعدُّد الجُمَع فيجوز بقدر الحاجة فقط؛ لأنَّها تُفْعَلُ في الأمصار العظيمة في مواضعَ من غير نكيرٍ، فكان إجماعًا.
- فرعٌ:(فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ) وتعدَّدت؛ (فَالصَّحِيحَةُ) من جُمَعٍ وأعيادٍ: