للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - (مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا)، ولو تأخَّرت؛ لأنَّ غيرها افتياتٌ عليه.

٢ - (فَإِنِ اسْتَوَتَا فِي إِذْنِ) إمامٍ (أَوْ) استوتا في (عَدَمِهِ) أي: الإذن: (فَالسَّابِقَةُ بِـ) ـتكبيرة (الإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ)؛ لأنَّ الاستغناء حصل بها فأُنِيطَ الحكم بها.

٣ - وإن وقعتا معًا، بأن أحرم إماماهما في آنٍ واحدٍ، ولا مزيَّةَ لإحداهما؛ بطلتا؛ لأنَّه لا يمكن تصحيحهما، ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعةً فعلوا؛ لأنَّها فرض الوقت ولم تتمَّ صحيحةً، فوجب تداركها، وإن لم تمكن إقامة الجمعة؛ لفقد شيءٍ من شروطها فإنَّهم يصلُّون ظهرًا؛ لأنَّها بدلٌ عن الجمعة إذا فاتت.

٤ - (وَإِنْ جُهِلَ كَيْفَ وَقَعَتَا) بأن لم يعلم كيف وقعتا: أمعًا أم إحداهما بعد الأخرى؛ (صَلَّوْا ظُهْرًا)؛ لاحتمال سبق إحداهما فتصحُّ ولا تُعَاد.

وقال السِّعدي: أمَّا مسألة تعدُّد الجمعة في البلد لغير حاجةٍ فهذا أمرٌ متعلِّقٌ بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلَّوا بهذا فالتَّبعة عليهم، وأمَّا المصلُّون فإنَّ صلاتهم صحيحةٌ في جميع الصُّور، ولا إثمَ عليهم ولا إعادةَ.

<<  <   >  >>