للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَجْهِهِ» [الترمذي ٢٩٦، ابن ماجهْ ٩١٨]، وفي روايةٍ: أنَّ ذلك في صلاة الوتر [أحمد ٢٥٩٨٧، وأبو داود ١٣٤٦]، والقاعدة: أنَّ ما ثبت في النَّفل ثبت في الفرض إلَّا لدليلٍ، ورُويت التَّسليمة الواحدة: عن ابن عمرَ، وعائشةَ وأنسٍ رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ١/ ٣٠١].

(وَ) الرُّكن الرَّابعَ عشرَ: (التَّرْتِيبُ) بين الأركان؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّيها مُرَتَّبةً، وعلَّمها للمسيء في صلاته مُرَتَّبة بـ (ثمَّ).

- مسألةٌ: (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: الصَّلاة (ثَمَانِيَةٌ):

الأوَّل: (تَكْبِيرٌ) للانتقال؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» [البخاري ٣٧٨، ومسلم ٤١١]، ولورده في بعض ألفاظ المسيء في صلاته [أبو داود ٨٥٧].

- فرعٌ: التَّكبير في الصَّلاة واجبٌ (لِغَيْرِ):

١ - (الإِحْرَامِ)، أي: تكبيرة الإحرام فركنٌ، لما سبق.

٢ - تكبيرة المسبوق لمن أدرك الإمام راكعًا، فإنَّها سُنَّةٌ.

٣ - التَّكبيرات الزَّوائد في العيدين والاستسقاء، فإنَّها سُنَّةٌ.

٤ - تكبيرات الجنازة، فإنَّها ركنٌ.

(وَ) الثَّاني: (تَسْمِيعٌ)، أي: قول: «سمع الله لمن حمده»، (لإِمَامٍ

<<  <   >  >>