وَجْهِهِ» [الترمذي ٢٩٦، ابن ماجهْ ٩١٨]، وفي روايةٍ: أنَّ ذلك في صلاة الوتر [أحمد ٢٥٩٨٧، وأبو داود ١٣٤٦]، والقاعدة: أنَّ ما ثبت في النَّفل ثبت في الفرض إلَّا لدليلٍ، ورُويت التَّسليمة الواحدة: عن ابن عمرَ، وعائشةَ وأنسٍ رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ١/ ٣٠١].
(وَ) الرُّكن الرَّابعَ عشرَ: (التَّرْتِيبُ) بين الأركان؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّيها مُرَتَّبةً، وعلَّمها للمسيء في صلاته مُرَتَّبة بـ (ثمَّ).