للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُحَمَّدٍ)؛ لظاهر قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) [الأحزاب: ٥٦]، (بَعْدَ مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، وَالمُجْزِئُ مِنْهُ) أي: من التَّشهُّد الأوَّل: (التَّحِيَّاتُ لله، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ الله، سَلَامٌ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله)، وما زاد عليه سنَّةٌ؛ لاتِّفاق جميع الرِّوايات على ذلك، بخلاف ما عداه فإنَّه أُثْبِتَ في بعضها، وتُرِكَ في بعضها.

قال الشَّارح: (وفي هذا القول نظرٌ، فإنَّه يجوز أن يجزئَ بعضها عن بعض على سبيل البدل؛ كقولنا في القراءات، ولا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلَّا أن يأتيَ بما في غيره من الأحاديث).

(وَ) الرُّكن الثَّالثَ عشرَ: (التَّسْلِيمَتَانِ) وهو من المفردات؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [أحمد ١٠٧٢، وأبو داود ٦١، والترمذي ٣، وابن ماجهْ ٢٧٥]، قال القرافيُّ: (فحصر التَّحليل بالتَّسليم، وهذا يدلُّ على الوجوب).

وعنه، واختاره الموفَّق والشَّارح: أنَّ التَّسليمة الأُولى ركنٌ، والثَّانية سُنَّةٌ؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ

<<  <   >  >>