للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحديث أنسٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لا يُقْطَعُ شَجَرُهَا» [البخاري ١٨٦٧].

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من تحريم شجر المدينة وحشيشه:

١ - أخذ ما تدعو الحاجة إليه للعلف، فيجوز، وأشار إليه بقوله: (لِغَيْرِ حَاجَةِ عَلَفٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» [أحمد ٩٥٩، وأبو داود ٢٠٣٥].

٢ - أخذ ما تدعو الحاجة إليه لرحلِ بعيرٍ، (وَقَتَبٍ) وهو رحلٌ صغيرٌ على قدر السِّنام، (وَنَحْوِهِمَا)، كآلة الحرث وآلة الجذاذ، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث كثير بن عبد الله المزنيِّ، عن أبيه، عن جدِّه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ بِقَطْعِ المِسَدِّ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخِذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» [الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨].

- مسألةٌ: (وَلَا جَزَاءَ) في صيد حَرَم المدينة، ولا في قطع شجرها وحشيشها، قال أحمدُ: (لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاءٍ).

<<  <   >  >>