للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا حدَّ لأقلِّه، لإطلاق الأدلَّة كما سبق، وأمَّا أثر عليٍّ رضي الله عنه فلا يدلُّ على التَّحديد.

- مسألةٌ: (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أي: أكثر الطُّهر بين الحيضتين، اتِّفاقًا؛ لأنَّ المرأة قد لا تحيض أصلًا، وقد تحيض في السَّنة مرَّةً واحدةً.

- ضابطٌ عند شيخ الإسلام: (لا حدَّ لأقلِّ سنِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الطُّهر، ولا لأكثرِه).

- مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا) أي: الحائض، وكذا النُّفساء: (فِعْلُ صَلَاةٍ، وَلَا تَقْضِيهَا، وَ) يحرم (فِعْلُ صَوْمٍ، وَتَقْضِيهِ) إجماعًا؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [البخاري ٣٢١، ومسلم ٣٣٥].

- مسألةٌ: (وَ) الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسامٍ:

القسم الأوَّل: (وَطْؤُهَا فِي فَرْجٍ)، فيحرم إجماعًا، إلَّا لمن به شَبَقٌ؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» [مسلم ٣٠٢].

- فرعٌ: (وَيَجِبُ فِيهِ) أي: بوَطْء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدَّم: (دِينَارٌ) أي: مثقالٌ من الذَّهب = (٤.٢٥٠) غرام، (أَوْ نِصْفُهُ) على التَّخيير

<<  <   >  >>