- مسألةٌ:(وَ) الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسامٍ:
القسم الأوَّل:(وَطْؤُهَا فِي فَرْجٍ)، فيحرم إجماعًا، إلَّا لمن به شَبَقٌ؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ»[مسلم ٣٠٢].
- فرعٌ:(وَيَجِبُ فِيهِ) أي: بوَطْء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدَّم: (دِينَارٌ) أي: مثقالٌ من الذَّهب = (٤.٢٥٠) غرام، (أَوْ نِصْفُهُ) على التَّخيير