للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُبَاح لأجل مطرٍ خفيفٍ لا يَبُلُّ الثِّياب؛ لعدم المشقَّة.

(وَ) الثَّاني: أن (تُوجَدُ مَعَهُ) أي: مع المطر (مَشَقَّةٌ)؛ لأنَّ علَّة الجَمْع في المطر وجود المشقَّة، لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وفيه: قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، فإذا لم تكن ثَمَّ مشقَّةٌ في المطر لم يجز الجَمْع.

وفي وجهٍ اختاره شيخ الإسلام: يجوز الجَمْع بين الظُّهرين أيضًا في المطر؛ لوجود المشقَّة كذلك، ولأنَّه معنى أباح الجَمْع بين العشائين فأباحه بين الظُّهرين كالسَّفر.

- فرعٌ: لا يجوز الجمع لغير الأعذار المتقدِّمة؛ لأنَّ الأصل وجوب الصَّلاة في وقتها، وإنَّما جاز الجَمْع في الأعذار المتقدِّمة لدليلٍ.

وقيل، واختاره شيخ الإسلام: إنَّ الجَمْع ليس معدودًا، وإنَّما ضابطه وجود المشقَّة، فمتى وُجِدَتِ المشقَّة الظَّاهرة في ترك الجَمْع جاز الجَمْع حينئذٍ؛ لظاهر حديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.

واختار شيخ الإسلام: جواز الجَمْع لتحصيل الجماعة، وللصَّلاة في حمَّامٍ مع جوازها فيه خوفَ فوت الوقت، ولخوف يحرج في تركه.

- مسألةٌ: (وَالأَفْضَلُ) لمن له الجَمْع في الحالات السَّابقة (فِعْلُ الأَرْفَقِ) به (مِنْ تَقْدِيمِ جَمْعٍ) بأن يُقَدِّمَ الثَّانية فيصلِّيَها مع الأُولى،

<<  <   >  >>