(وَ) الرَّابع: (وَحَلٌ)، وهو الطِّين الرَّقيق؛ لأنَّ الوحَل أعظم مشقَّةً من البلل، لأنَّه يلوِّث الثِّياب ويعرِّض الإنسان للزَّلق؛ فيكون أَوْلى.
(وَ) الخامس: (رِيحٌ) بشرطين:
أ) أن تكون الرِّيح (شَدِيدَةً)، فإن كانت باردةً غير شديدةٍ فلا يُبَاح الجَمْع؛ لإمكان التَّوقِّي من البرودة باللِّباس.
ب) أن تكون الرِّيح (بَارِدَةً)، فلو كانت ريحًا شديدةً ليست باردةً لم يجز الجَمْع؛ لعدم المشقَّة.
فإذا اجتمع الشَّرطان جاز الجَمْع ولو لم تكن اللَّيلة مظلمةً؛ لأنَّ ذلك عذرٌ في ترك الجمعة والجماعة، ويدلُّ لذلك حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»[البخاري: ٦٣٢، ومسلم: ٦٩٧]، وذكر أحمدُ: أنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يجمع في اللَّيلة الباردة.
(وَ) السَّادس: (مَطَرٌ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وفيه:«فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ»، فإنَّه يشعر بأنَّ الجَمْع للمطر كان معروفًا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولما روى نافعٌ:«أنَّ عبد الله بنَ عمرَ كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم»[مالك: ٤٨١].
- فرعٌ: يُبَاحُ الجَمْع في المطر بشرطين:
الأوَّل: إذا كان (يَبُلُّ الثِّيَابَ)، بحيث لو عُصِرَ الثَّوْبُ تقاطر الماء، فلا