- مسألةٌ:(يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ) وقربها (الإِحْرَامُ بِالحَجِّ) قبل الزَّوال من (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه في حديث صفة الحجِّ المشهور:«فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ»[مسلم: ١٢١٨].
- مسألةٌ:(وَ) يُسَنُّ (المَبِيتُ بِمِنًى) يوم التَّروية؛ لحديث جابرٍ السَّابق، ولا يجب إجماعًا؛ لحديث عروةَ بن مضرِّسٍ رضي الله عنه مرفوعًا:«مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ»[أحمد: ١٦٢٠٨، وأبو داود: ١٩٥٠، والترمذي: ٨٩١، والنسائي: ٣٠٣٩، وابن ماجهْ: ٣٠١٦]، فعروةُ رضي الله عنه لم يبت ليلة التَّاسع بمنًى، ولم يأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ، فدلَّ على أنَّه سنَّةٌ.
- مسألةٌ:(فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ) من يوم عرفةَ (سَارَ) من منًى (فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ إِلَى الزَّوَالِ، ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه، وفيه: «ثُمَّ مَكَثَ