للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو هريرةَ بصره حتَّى خرج من المسجد، فقال أبو هريرةَ: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [مسلم: ٦٥٥] ويُسْتَثْنَى من ذلك:

١ - إذا خرج لعذرٍ، أمَّا إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز.

٢ - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ): فإن لم يَنْوِ الرُّجوع بخروجه لم يَجُزْ.

٣ - إذا كان قد صلَّى الفرض.

٤ - إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت.

٥ - زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصلِّيَ في مسجدٍ آخرَ.

- مسألةٌ: (وَسُنَّ أَذَانٌ فِي يُمْنَى أُذُنَيْ مَوْلُودٍ) ذكرًا كان أو أنثى (حِينَ يُولَدُ)؛ لحديث أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ» [أحمد ٢٧١٨٦، وأبوداود: ٥١٠٥].

(وَ) سُنَّ (إِقَامَةٌ فِي) أذنه (اليُسْرَى)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي

<<  <   >  >>