أبو هريرةَ بصره حتَّى خرج من المسجد، فقال أبو هريرةَ:«أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[مسلم: ٦٥٥] ويُسْتَثْنَى من ذلك:
١ - إذا خرج لعذرٍ، أمَّا إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز.
٢ - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ): فإن لم يَنْوِ الرُّجوع بخروجه لم يَجُزْ.
٣ - إذا كان قد صلَّى الفرض.
٤ - إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت.
٥ - زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصلِّيَ في مسجدٍ آخرَ.
- مسألةٌ:(وَسُنَّ أَذَانٌ فِي يُمْنَى أُذُنَيْ مَوْلُودٍ) ذكرًا كان أو أنثى (حِينَ يُولَدُ)؛ لحديث أبي رافعٍ رضي الله عنه قال:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ»[أحمد ٢٧١٨٦، وأبوداود: ٥١٠٥].