للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالهلال؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق، ولأنَّ من شرط كونه هلالًا وشهرًا؛ شهرته بين النَّاس، واستهلال النَّاس به، فلذلك لا يُصَام إلَّا مع المسلمين، فكما لا يقفون بعرفةَ، ولا ينحرون، ولا يصلُّون العيد إلَّا من المسلمين، فكذلك لا يصومون إلَّا مع المسلمين.

(فَصْلٌ)

- مسألةٌ: (وَيَجِبُ) صوم شهر رمضانَ (عَلَى كُلِّ):

١ - (مُسْلِمٍ)، فلا يجب على كافرٍ وجوبَ أداءٍ بلا خلافٍ، ولا يصحُّ منه؛ لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) [البقرة: ١٨٣]، فتوجَّه الخطاب للمسلم دون الكافر.

٢ - (قَادِرٍ)، لا مريضٍ يعجز عنه؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٣].

٣ - (مُكَلَّفٍ)، وهو البالغ العاقل؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجهْ ٢٠٤١].

<<  <   >  >>