أ) مجنونٍ: فلا يصحُّ الصَّوم منه؛ لعدم النِّيَّة، ولا يجب عليه للحديث السَّابق.
ب) صغيرٍ غير مميِّزٍ: فلا يصحُّ الصَّوم منه؛ لعدم النِّيَّة، ولا يجب عليه للحديث السَّابق.
ت) صغيرٍ مميِّزٍ: فيصحُّ الصَّوم منه؛ كصلاته، ولا يجب عليه.
٤ - مقيمٍ، فلا يجب على مسافرٍ، ويقضي إجماعًا؛ للآية السَّابقة.
٥ - أن لا تكون المرأة حَائِضًا أو نفساءَ، فلا يجب عليهما الصِّيام بالإجماع؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعًا:«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»[البخاري ٣٠٤]، وتقضيانه وجوبًا بعد الطُّهر إجماعًا؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»[مسلم ٣٣٥].
- فرعٌ:(لَكِنْ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ) ذكرٍ أو أنثى (مُطِيقٍ) للصَّوم (أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ) أي: الصَّوم (لِيَعْتَادَهُ) إذا بلغ؛ كالصَّلاة، إلَّا أنَّ الصَّوم أشقُّ فاعْتُبِرَتْ له الطَّاقة؛ لأنَّه قد يطيق الصَّلاة من لا يطيق الصِّيام.