للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يخلو غير المكلَّف من:

أ) مجنونٍ: فلا يصحُّ الصَّوم منه؛ لعدم النِّيَّة، ولا يجب عليه للحديث السَّابق.

ب) صغيرٍ غير مميِّزٍ: فلا يصحُّ الصَّوم منه؛ لعدم النِّيَّة، ولا يجب عليه للحديث السَّابق.

ت) صغيرٍ مميِّزٍ: فيصحُّ الصَّوم منه؛ كصلاته، ولا يجب عليه.

٤ - مقيمٍ، فلا يجب على مسافرٍ، ويقضي إجماعًا؛ للآية السَّابقة.

٥ - أن لا تكون المرأة حَائِضًا أو نفساءَ، فلا يجب عليهما الصِّيام بالإجماع؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» [البخاري ٣٠٤]، وتقضيانه وجوبًا بعد الطُّهر إجماعًا؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [مسلم ٣٣٥].

- فرعٌ: (لَكِنْ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ) ذكرٍ أو أنثى (مُطِيقٍ) للصَّوم (أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ) أي: الصَّوم (لِيَعْتَادَهُ) إذا بلغ؛ كالصَّلاة، إلَّا أنَّ الصَّوم أشقُّ فاعْتُبِرَتْ له الطَّاقة؛ لأنَّه قد يطيق الصَّلاة من لا يطيق الصِّيام.

<<  <   >  >>