للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَيَرُدُّ مُعَزًّى) على من عزَّاه (بِقَوْلِ: اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَكَ، وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكَ)، ردَّ به الإمام أحمدُ.

- مسألةٌ: إهداء القُرَبِ للميت: وهي على قسمين:

القسم الأوَّل: قُرَبٌ يجوز إهداؤها للميت اتِّفاقًا، وهي:

١ - الدُّعاء والاستغفار؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ) [الحشر: ١٠]، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» [مسلم: ١٦٣١].

٢ - العبادات المالية، كالصَّدقة والعتق؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ولم تُوصِ، وأظنُّها لو تكلَّمت تصدَّقت، أفلها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نَعَمْ» [مسلم: ١٠٠٤].

القسم الثَّاني: قُرَبٌ تُنُوزِعَ في جواز إهدائها للميت، وهي باقي العبادات؛ كالصَّلاة، والصَّوم، والحجِّ، وغيرها، والمذهب الجواز، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث بريدةَ رضي الله عنه قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله؛ إنَّهُ كان عليها - أي: أمِّها - صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال: «صُومِي عَنْهَا»، قالت: إنَّها لم

<<  <   >  >>