٢ - العبادات المالية، كالصَّدقة والعتق؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ولم تُوصِ، وأظنُّها لو تكلَّمت تصدَّقت، أفلها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال:«نَعَمْ»[مسلم: ١٠٠٤].
القسم الثَّاني: قُرَبٌ تُنُوزِعَ في جواز إهدائها للميت، وهي باقي العبادات؛ كالصَّلاة، والصَّوم، والحجِّ، وغيرها، والمذهب الجواز، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث بريدةَ رضي الله عنه قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله؛ إنَّهُ كان عليها - أي: أمِّها - صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال:«صُومِي عَنْهَا»، قالت: إنَّها لم