ج- أن يخرج بالتَّفكير أو بالنَّظرة الأُولى: فلا يفسد اعتكافه؛ لأنَّه غير مؤاخَذٍ شرعًا.
٥ - (وَبِالرِّدَّةِ)؛ لأنَّه خرج بالرِّدَّة عن كونه من أهل الاعتكاف.
٦ - (وَبِالسُّكْرِ)؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد، كالمرأة تحيض.
- مسألةٌ:(وَحَيْثُ بَطَلَ) الاعتكاف المنذور بسُكْرٍ، أو ردَّةٍ، أو خروجٍ لما له منه بدٌّ؛ لم يَخْلُ ذلك من ثلاثة أحوالٍ:
١ - إن كان قد نذر أيَّامًا غير متتابعةٍ ولا معيَّنةٍ، كعشرة أيَّامٍ مع الإطلاق: فيلزمه أن يُتِمَّ ما بقي من الأيَّام فقط، ولا كفَّارة عليه؛ لأنَّه أتى بالمنذور على وجهه.
٢ - إن كان المعتكِف في نذرٍ متتابعٍ غير معيَّنٍ: بأن كان نَذَرَ عشرة أيَّامٍ متتابعةً، أو نواها كذلك ثمَّ خرج لذلك:(وَجَبَ اسْتِئْنَافُ) النَّذر (المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ)؛ كعشرة أيَّامٍ؛ لأنَّه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلَّا به، (وَلَا كَفَّارَةَ) عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه.