للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج- أن يخرج بالتَّفكير أو بالنَّظرة الأُولى: فلا يفسد اعتكافه؛ لأنَّه غير مؤاخَذٍ شرعًا.

٥ - (وَبِالرِّدَّةِ)؛ لأنَّه خرج بالرِّدَّة عن كونه من أهل الاعتكاف.

٦ - (وَبِالسُّكْرِ)؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد، كالمرأة تحيض.

- مسألةٌ: (وَحَيْثُ بَطَلَ) الاعتكاف المنذور بسُكْرٍ، أو ردَّةٍ، أو خروجٍ لما له منه بدٌّ؛ لم يَخْلُ ذلك من ثلاثة أحوالٍ:

١ - إن كان قد نذر أيَّامًا غير متتابعةٍ ولا معيَّنةٍ، كعشرة أيَّامٍ مع الإطلاق: فيلزمه أن يُتِمَّ ما بقي من الأيَّام فقط، ولا كفَّارة عليه؛ لأنَّه أتى بالمنذور على وجهه.

٢ - إن كان المعتكِف في نذرٍ متتابعٍ غير معيَّنٍ: بأن كان نَذَرَ عشرة أيَّامٍ متتابعةً، أو نواها كذلك ثمَّ خرج لذلك: (وَجَبَ اسْتِئْنَافُ) النَّذر (المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ)؛ كعشرة أيَّامٍ؛ لأنَّه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلَّا به، (وَلَا كَفَّارَةَ) عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه.

٣ - (وَإِنْ كَانَ) المعتكف نذر نذرًا متتابعًا (مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ)؛ كالعشر الأواخر: (اسْتَأْنَفَهُ)؛ لأنَّ التَّعيين يقتضي التَّتابُع ولم يحصل، فوجب

<<  <   >  >>