للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فرعٌ: (وَأَفْضَلُهَا) أي: أفضل المساجد: (المَسْجِدُ الحَرَامُ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» [أحمد: ١٤٦٩٤، وابن ماجهْ: ١٤٠٦].

(ثُمَّ) يليه: (مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وسلم)؛ لحديث جابرٍ السَّابق.

(ثُمَّ) يليهما: المسجد (الأَقْصَى)؛ لحديث أبي هريرةَ مرفوعًا: «فَضْلُ الصَّلاةِ فِي المسجد الحرام على غيره مِئَة أَلْفِ صَلاةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاةٍ، وَفِي مسجد بيت المقدس خمسمِائَة صَلاةٍ» [مسند البزار: ٤١٤٢، وحسنه، وضعفه غيره]، قال شيخ الإسلام: (وأمَّا في المسجد الأقصى فقد رُوِيَ: «أنَّها بخمسين صلاةً»، وقيل: «بخمسمائة صلاةٍ» وهو أشبهُ).

- مسألةٌ: الخروج من المسجد مُبْطِلٌ للاعتكاف في الجملة؛ لأنَّه تَرْكٌ لركن الاعتكاف، وهو اللُّبْث في المسجد، وخروج المعتكِف من المسجد لا يخلو من حالين:

الأُولى: أن يكون اعتكافه بغير نذرٍ: فله الخروج ولو من غير عذرٍ؛ لأنَّه مُسْتَحَبٌّ.

الثَّانية: أن يكون اعتكافه بنذرٍ: فلا يخلو من حالين:

١ - أن يكون خروجه لعذرٍ: فلا شيءَ عليه؛ للعذر، ويلزمه الرُّجوع عند زوال العذر، فإن أخَّر الرُّجوع إلى معتكفه مع إمكانه فسد اعتكافه؛ لارتكابه المفسد.

<<  <   >  >>