٢ - أن يكون خروجه لغير عذرٍ، وأشار إليه بقوله:(وَمَنِ اعْتَكَفَ) اعتكافًا (مَنْذُورًا) فلا يجوز له الخروج؛ لشروعه في الواجب وهو النَّذر.
- فرعٌ: لا يخلو الاعتكاف المنذور من أمرين:
الأوَّل: أن ينذر اعتكافًا (مُتَتَابِعًا) بلفظه أو بنيَّته: فيجب عليه التَّتابع و (لَمْ يَخْرُجْ) من اعتكافه؛ لأنَّه وصفٌ في النَّذر مُعْتَبَرٌ، فوجب اعتباره.
الثَّاني: أن ينذر اعتكافًا مطلقًا، كما لو نذر يومًا أو أيَّامًا مطلقةً: فلا يجب فيه التَّتابع؛ لانتفاء وصف التَّتابع فيه.
- فرعٌ: خروج المعتكِف من المسجد على أقسامٍ:
١ - إخراج بعض البدن: فلا يبطل الاعتكاف؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها:«أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ»[البخاري: ٢٠٤٦، ومسلم: ٢٩٧].
٢ - أن يخرج لأمرٍ لابدَّ منه طبعًا، كقضاء الحاجة، وأكلٍ إذا لم يكن هناك من يأتيه به، ونحوه: فلا يبطل اعتكافه إجماعًا، وأشار إليه المؤلف بقوله:(إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْه)؛ لحديث عائشةَ السَّابق، وفي لفظٍ:«وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ».
٣ - أن يخرج لأمرٍ لا بدَّ له منه شرعًا، كالوضوء وصلاة الجمعة: فلا يبطل اعتكافه؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها، وفيه:«وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ»[أبو داود: ٢٤٧٣].