للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - (أَوْ) نوى غسلًا (وَاجِبًا) في محلٍّ مسنونٍ؛ (أَجْزَأَ عَنِ الآخَرِ)، وهو الغسل المسنون.

٣ - وإن نوى الواجب والمسنون بغسلٍ واحدٍ؛ حصل له ثوابهما، لأنَّه نواهما.

- مسألةٌ: يُسَنُّ لجنبٍ الوضوء لنومٍ؛ لما جاء عن عمرَ رضي الله عنه: أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنبٌ؟ قال: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» [البخاري: ٢٨٧، ومسلم: ٣٠٦]، ولم يجب؛ لأنَّه جوابُ سؤالٍ، (وَكُرِهَ نَوْمُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ)؛ لظاهر الحديث السَّابق.

- مسألةٌ: (وَيُكْرَهُ):

١ - (بِنَاءُ الحَمَّامِ) -وهو: المغتَسَل- (وَبَيْعُهُ، وَإِجَارَتُهُ)؛ لما فيه من كشف العورة، والنَّظر إليها، ودخول النِّساء إليه.

وقال شيخ الإسلام: بناء الحمَّام على أربعة أقسامٍ:

القسم الأول: ألَّا يكون هناك محظورٌ، سواءً احتاج إليه أو لا؛ وقد بنيت الحمامات في عهد الصحابة في الحجاز والعراق.

القسم الثاني: إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبًا؛ كغالب الحمامات الَّتي في البلاد الباردة؛ فلا يطلق كراهة بنائها وبيعها، لأن من

<<  <   >  >>