الأغسال ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، فهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة إلَّا في الحمَّام، وإن اغتسل في غيره خِيفَ عليه التَّلف، ولا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ ولا يجوز الانتقال إلى التَّيمُّم مع القدرة عليه في الحمَّام.
وإذا تبين ذلك فقد يقال: بناء الحمام واجب حينئذ حيث يحتاج إليه؛ لأداء الواجب العام، وقد يقال: إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودها ولا يجب تحصيلها ابتداء.
القسم الثالث: إذا اشتمل على محظورٍ مع إمكان الاستغناء عنه، فهذا محلُّ نصِّ أحمدَ، وتجنُّب ابن عمرَ، وقد يُقَال عنه: إنَّما يُكْرَهُ بناؤها ابتداءً، فأمَّا إذا بناها غيره فلا نأمر بهدمها؛ لما في ذلك من الفساد، وكلام أحمدَ إنَّما هو في إحداث البناء لا في الإبقاء، والاستدامة أقوى من الابتداء.
٢ - (وَالقِرَاءَةُ فِيهِ)، أي: الحمَّام، ولو خفض صوته؛ لورود النَّهي عن ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه [الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٢٤].
٣ - (وَالسَّلَامُ) في الحمَّام، ردًّا وابتداءً.
وقال في الشَّرح: الأَوْلى جوازه من غير كراهةٍ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»[مسلم ٥٣].
- فرعٌ:(لَا) يُكْرَهُ: (الذِّكْرُ) في الحمَّام؛ لعموم حديث عائشةَ رضي الله عنها:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»[مسلم ٣٧٣].