- فرعٌ:(وَدُخُولُهُ) أي: الحمَّام لا يخلو من حالين:
الأُولى: أن يكون رَجُلًا، فلا يخلو من ثلاثة أحوالٍ:
١ - أن يكون (بِسُتْرَةٍ مَعَ أَمْنِ الوُقُوعِ فِي مُحَرَّمٍ: مُبَاحٌ)؛ بأن يسلم من النَّظر إلى عورات النَّاس ومسِّها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسِّها؛ لأنَّ «ابْن عَبَّاسٍ دَخَلَ حَمَّامَ الجُحْفَةِ»[مصنف ابن أبي شيبة ١١٦٩].
٣ - (وَإِنْ عَلِمَ) الوقوع في محرَّم: حَرُمَ دخوله؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ»[أحمد ١٤٦٥١، والترمذي ٢٨٠١، والنسائي ٣٩٩].
الثَّانية: أن تكون امرأةً، فلا يخلو من حالين:
١ - وأشار إليه بقوله:(أَوْ دَخَلَتْهُ) أي: الحمَّام (أُنْثَى بِلَا عُذْرٍ: حَرُمَ)؛ لما يأتي في الحديث.
٢ - إن كان لعذرٍ؛ كحيضٍ، أو جنابةٍ، أو مرضٍ، أو حاجةٍ إلى الغسل، وأمنت الوقوع في محرَّمٍ: جاز؛ لحديث عبدالله بن عمرٍو مرفوعًا: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: