٤ - (ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لوروده في حديث الحسن في آخر دعاء القنوت [النسائي ١٧٤٥، وضعفه الحافظ]، ولفظه:«وَصَلَّى الله عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ»، وثبت عن أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه [ابن خزيمة ١١٠٠].
- مسألةٌ:(وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامةَ: لا نعلم فيه خلافًا، لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قنوت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّوازل:«وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ»[أحمد ٢٧٤٦، وأبو داودَ ١٤٤٣].
- مسألةٌ: ويجمع الإمام الضَّمير؛ لأنَّه يُؤَمَّن على دعائه، (وَيُفْرِدُ مُنْفَرِدٌ الضَّمِيرَ)؛ لأنَّ المحفوظ من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة أنَّها بلفظ الإفراد.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه يدعو بلفظ الجمع وإن كان منفردًا؛ لأنَّه يدعو لنفسه وللمسلمين.
- مسألةٌ:(ثُمَّ يَمْسَحُ) الدَّاعي (وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ هُنَا) أي: عقب القنوت، (وَخَارِجَ الصَّلَاةِ) إذا دعا؛ لما روى السَّائب عن أبيه:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ»[أحمدُ ١٧٩٤٣، وأبو داودَ ١٤٩٢].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ المسح، وسُئِلَ الإمام أحمدُ عن الرَّجُل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر، فقال:(لم أسمع فيه بشيءٍ)، وقال شيخ الإسلام:(ليس فيه إلَّا حديثٌ أو حديثان لا تقوم بهما حجَّةٌ).