للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ تطويل الـ (تَّسْبِيحِ) في الرُّكوع والسُّجود؛ لما تقدَّم في الحديث.

- مسألةٌ: (وَ) سُنَّ (كَوْنُ أُولَى كُلِّ) ركوعٍ من الرُّكوعين (أَطْوَلَ) من ركوع الرَّكعة الَّتي بعدها، للحديث السَّابق.

- مسألةٌ: ما بعد الرُّكوع الأوَّل من كلِّ ركعةٍ سنَّةٌ؛ لا تُدْرَكُ به الرَّكعة للمسبوق، (وَ) لهذا (تَصِحُّ) صلاة الكسوف لو صلَّاها (كَالنَّافِلَةِ)، بركوعٍ واحدٍ؛ لحديث سمرةَ رضي الله عنه في صلاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الكسوف، وفيه: «فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا» [أحمد ٢٠١٧٨، وأبوداود ١١٨٤، والنسائي ١٤٨٣].

- مسألةٌ: (وَلَا يُصَلَّى لِآيَةٍ غَيْرِهِ) أي: غير الكسوف من الآيات؛ (كَظُلْمَةٍ نَهَارًا، وَضِيَاءٍ لَيْلًا، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، وَصَوَاعِقَ)؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مع أنَّه وُجِدَ في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرِّياح، والصَّواعق، (إِلَّا لِزَلْزَلَةٍ دَائِمَةٍ) فَيُصَلَّى لها كصلاة الكسوف؛ لثبوته ابن عبَّاسٍ [مصنف عبد الرزاق: ٤٩٢٩]، وعن عليٍّ رضي الله عنهم [البيهقيُّ في الكبرى: ٦٣٨٢].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يُصَلَّى لكلِّ آيةٍ؛ لحديث أبي بكرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

<<  <   >  >>