للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: يجوز المسح على الخفَّين ونحوهما (بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ):

الشَّرط الأوَّل: (لُبْسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ طَهَارةٍ بِمَاءٍ)؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه: قال: كنت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فأهويت لأنزع خُفَّيْهِ، فقال: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فمسَحَ عليهما. [البخاري ٢٠٦، ومسلم ٢٧٤]، فلو غسل رِجْلًا ثمَّ أدخلها الخفَّ قبل غسل الأخرى؛ خلع الخفَّ ثمَّ لبس بعد غسل الأخرى؛ ليكون لبسهما بعد كمال الطَّهارة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُشْتَرَط تقدُّم كمال الطَّهارة؛ لأنَّه يصدق عليه أنَّه لبس الخفَّيْن على طهارةٍ، فلا يلزمه خلع الخفِّ في الصُّورة السَّابقة.

(وَ) الشَّرط الثَّاني: (سَتْرُهُمَا لِمَحَلِّ فَرْضٍ)، وهو كلُّ القَدَمِ، فخرج بذلك:

١ - ما لا يستر محلَّ الفرض لقصره؛ كالخفِّ المقطوع أسفل الكعبين، فلا يُمْسَحُ عليه باتِّفاق الأئمَّة، واختاره شيخ الإسلام (١).


(١) نسب ابن مفلحٍ والمرداويُّ إلى شيخ الإسلام القول بجواز المسح على الخفِّ المقطوع أسفل الخفَّيْن، ولكن المنصوص عنه في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٩٠) خلافه، قال رحمه الله في كلامه عن لبس المُحْرِمِ للخفِّ المقطوع: (فأمرهم بالقطع حينئذٍ؛ لأنَّ المقطوع يصير كالنَّعلين فإنَّه ليس بخفٍّ، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتِّفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفَّيْن).

<<  <   >  >>