للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تأخيرًا: (اتِّحَادُ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا) أي: المجموعتين (خَلْفَ إِمَامَيْنِ)؛ صحَّ، (أَوْ) صلَّاهما (خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ)؛ صحَّ، (أَوْ) صلَّى (إِحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا وَ) صلَّى (الأُخْرَى جَمَاعَةً)؛ صحَّ، (أَوْ) صلَّى إمامًا (بِمَأَمُومٍ الأُولَى وَ) صلَّى (بِـ) مأمومٍ (آخَرَ الثَّانِيَةَ، أَوْ) صلَّاهما إمامًا (بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ؛ صَحَّ)، وإنَّما صحَّ في هذه الصُّور كلِّها؛ لأنَّ لكلِّ صلاةٍ حكم نفسها وهي منفردةٌ بنيَّتها، فلم يُشْتَرَط اتِّحاد الإمام والمأموم، كغير المجموعتين.

(فَصْلٌ) في صلاة الخوف

- مسألةٌ: (تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ) عند وجود سببها اتِّفاقًا، لقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: ١٠٢] الآية، وما ثبت في حقِّه ثبت في حقِّ أمَّته؛ ما لم يقم دليلٌ على اختصاصه.

- فرعٌ: يُشْتَرَطُ كونها (بِقِتَالٍ مُبَاحٍ)؛ كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: ١٠١] وقِيسَ

<<  <   >  >>