- مسألةٌ:(وَيَسْقُطَانِ) أي: التَّرتيب والموالاة (مَعَ غُسْلٍ) عن حدثٍ أكبرَ، لاندراج الوضوء فيه، كاندراج العمرة في الحجِّ.
(فَصْلٌ) في المسح على الخفَّين وغيرهما من الحوائل
- مسألةٌ:(يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ)، وهو ما يُلْبَس في الرِّجْل من جلدٍ، قال الإمام أحمدُ:(ليس في قلبي من المسح شيءٌ، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
- مسألةٌ:(وَ) يجوز المسح على (نَحْوِهِمَا) كالجورب ممَّا كان من غير الجلد؛ كقطنٍ أو صوفٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»[أحمد ١٨٢٠٦، وأبو داود ١٥٩، والترمذي ٩٩ وقال: حسن صحيح، وابن ماجهْ ٥٥٩]، قال ابن المنذر:(رُوِيَ إباحة المسح على الجوربين عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم).