للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشَّرع، فرُجِعَ فيه إلى العادة.

- مسألةٌ: (وَيَسْقُطَانِ) أي: التَّرتيب والموالاة (مَعَ غُسْلٍ) عن حدثٍ أكبرَ، لاندراج الوضوء فيه، كاندراج العمرة في الحجِّ.

(فَصْلٌ) في المسح على الخفَّين وغيرهما من الحوائل

- مسألةٌ: (يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ)، وهو ما يُلْبَس في الرِّجْل من جلدٍ، قال الإمام أحمدُ: (ليس في قلبي من المسح شيءٌ، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

- مسألةٌ: (وَ) يجوز المسح على (نَحْوِهِمَا) كالجورب ممَّا كان من غير الجلد؛ كقطنٍ أو صوفٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» [أحمد ١٨٢٠٦، وأبو داود ١٥٩، والترمذي ٩٩ وقال: حسن صحيح، وابن ماجهْ ٥٥٩]، قال ابن المنذر: (رُوِيَ إباحة المسح على الجوربين عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم).

<<  <   >  >>