- مسألةٌ:(وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ) كلُّه (قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ) تامًّا كان أو ناقصًا؛ كأعداد الصَّلوات الفائتة.
- فرعٌ:(ويُسَنُّ) قضاء ما فات من رمضانَ (عَلَى الفَوْرِ)؛ لأنَّه أسرعُ في إبراء ذمَّته، ولا يجب على الفور؛ ولحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت:«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[البخاري: ١٩٥٠، ومسلم: ١١٤٦]، (إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ) من الأيَّام الَّتي فاتته من رمضانَ (فَيَجِبُ) القضاء على الفور؛ لضيق الوقت، ولحديث عائشةَ السَّابق، ولو كان جائزًا لفعلته.
- مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ) قبل الفرض، واختاره ابن بازٍ؛ قياسًا على الحجِّ، ولأنَّ المبادرة إلى إبراء الذِّمَّة من أكبرِ العمل الصَّالح.
وعنه، وصوَّبه المرداويُّ: يصحُّ؛ لعموم الأمر بصيام التَّطوُّع، وكالتَّطوُّع بصلاةٍ في وقت فرضٍ متَّسعٍ قبل فعله.
- مسألةٌ:(فَإِنْ) صام و (نَوَى) به (صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا صَحَّ) النَّفل (١)؛ قياسًا على قلب فرض الصَّلاة نفلًا.
(١) كذا في "التنقيح" و"المنتهى"، خلافاً لما في "الإقناع"، حيث صرح ببطلان القضاء وعدم صحَّة النَّفل؛ لعدم صحَّة النَّفل قبل القضاء.