للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

- مسألةٌ: (وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا) أي: الجمعة (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ).

- فرعٌ: (لَيْسَ مِنْهَا) أي: شروط صحَّتها؛ (إِذْنُ الإِمَامِ)؛ لأنَّ عليًّا صلَّى بالنَّاس، وعثمانُ محصورٌ، فلم ينكره أحدٌ [البخاريُّ ٦٩٥].

(أَحَدُهَا: الوَقْتُ)؛ لأنَّها صلاةٌ مفروضةٌ فاشْتُرِطَ لها الوقت كبقيَّة الصَّلوات، فلا تصحُّ قبل الوقت، ولا بعده إجماعًا، قاله في «المبدع».

- فرعٌ: (وَهُوَ) أي: وقت الجمعة:

بدايته: على ثلاثة أقسامٍ:

١ - وقت الجواز: يبدأ (مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ) صلاة (العِيدِ)؛ لقول عبد الله بن سِيدان: (شَهِدْتُ الجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولُ: زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ، وَلَا أَنْكَرَهُ) [الدارقطني ١٦٢٣]، ولحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ» [البخاري ٢٣٤٩، ومسلم ٨٥٩]، واحتجَّ بهما أحمدُ.

وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يجوز فعلُها في السَّاعة السَّادسة؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ

<<  <   >  >>