الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» [البخاري ٨٨١، ومسلم ٨٥٠]، وعليه تُحْمَل الأحاديث والآثار السَّابقة، قال ابن قدامةَ:(ما ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه أنَّهم صَلَّوا أوَّل النَّهار)، وأمَّا حديث عبد الله بن سيدانَ فقال عنه البخاريُّ:(لا يُتَابَعُ على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه).
آخر وقت الجمعة: يمتدُّ (إِلَى آخِرِ وَقْتِ) صلاة (الظُّهْرِ) بلا خلافٍ. قاله في «المبدع»؛ لأنَّ الجمعةَ واقعةٌ موقعها فوجب الإلحاق؛ لما بينهما من المشابهة.
٢ - وقت الوجوب: فقال رحمه الله: (وَتَلْزَمُ) الجمعة (بِزَوَالٍ) الشَّمس؛ لأنَّ ما قبله وقت جوازٍ.
٣ - وقت الاستحباب: وهو ما أشار إليه بقوله: (وَ) فعلُها (بَعْدَهُ) أي: الزَّوال (أَفْضَلُ) وفاقًا؛ لما روى سلمةَ بن الأكوع رضي الله عنه:«كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الفَيْءَ»[مسلم ٨٦٠]، وخروجًا من الخلاف.