- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الصَّلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعًا، ولو لنساءٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعلها هو وأصحابه جماعةً.
- مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (ثَمَانِيَةُ) شروطٍ:
١ - (النِّيَّةُ).
٢ - (وَالتَّكْلِيفُ).
٣ - (وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ).
٤ - (وَسَتْرُ العَوْرَةِ).
٥ - (وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ).
وهذه كلُّها سبقت في شروط الصَّلاة.
٦ - (وَحُضُورُ المَيْتِ) بين يدي المصلِّي؛ فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنَّها كالإمام، (إِنْ كَانَ) الميت (بِالبَلَدِ)، لا إذا صلَّى على غائبٍ.
٧ - (وَإِسْلَامُ المُصَلِّي) وهو من شروط الصَّلاة المكتوبة أيضًا، (وَ) إسلام (المُصَلَّى عَلَيْهِ) أي: الميت؛ لأنَّ الصَّلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute