للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الصَّلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعًا، ولو لنساءٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعلها هو وأصحابه جماعةً.

- مسألةٌ: (وَشُرُوطُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (ثَمَانِيَةُ) شروطٍ:

١ - (النِّيَّةُ).

٢ - (وَالتَّكْلِيفُ).

٣ - (وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ).

٤ - (وَسَتْرُ العَوْرَةِ).

٥ - (وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ).

وهذه كلُّها سبقت في شروط الصَّلاة.

٦ - (وَحُضُورُ المَيْتِ) بين يدي المصلِّي؛ فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنَّها كالإمام، (إِنْ كَانَ) الميت (بِالبَلَدِ)، لا إذا صلَّى على غائبٍ.

٧ - (وَإِسْلَامُ المُصَلِّي) وهو من شروط الصَّلاة المكتوبة أيضًا، (وَ) إسلام (المُصَلَّى عَلَيْهِ) أي: الميت؛ لأنَّ الصَّلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافر

<<  <   >  >>