للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واجبًا فيؤدِّيه؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعةَ بنت الزُّبير، فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ » قالت: والله لا أجدني إلَّا وجعةً، فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» [البخاري: ٥٠٨٩، ومسلم: ١٢٠٧].

٤ - (وَقَضَى) الحجَّ الفائتَ (مِنَ العَامِ القَابِلِ) إن لم يكن اشترط، ولا يخلو الحجُّ الفائت من أمرين:

أ) أن يكون فرضًا: فيجب عليه أن يقضيَه إجماعًا؛ لوجوبه بأصل الإسلام.

ب) أن يكون نفلًا: فيجب أن يقضيَه؛ للآثار السَّابقة.

وعنه: لا يجب قضاء حجُّ النَّفل الفائت؛ لأنَّ الأصل براءة الذِّمَّة.

- مسألةٌ: الإحصار أقسامٌ، منها:

الأوَّل: الإحصار عن البيت: وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ مُنِعَ) من الوصول إلى (البَيْتِ) الحرام حتَّى خشي فوات الحجِّ، (وَلَوْ) كان منعه (بَعْدَ الوُقُوفِ) بعرفةَ، (أَوْ) كان المنع (فِي) إحرامِ (عُمْرَةٍ: ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا)، واختاره شيخ الإسلام.

<<  <   >  >>