للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«الحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» [أحمد: ١٨٧٧٣، وأبو داود: ١٩٤٩، والترمذي: ٨٨٩، والنسائي: ٣٠١٦، وابن ماجهْ: ٣٠١٥]، فدلَّ على فوات الحجِّ بخروج ليلة جَمْعٍ، ولما روى سليمانُ بن يسارٍ: أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ رضي الله عنه خرج حاجًّا، حتَّى إذا كان بالبادية من طريق مكَّةَ أضلّ رواحله، ثمَّ إنَّه قدم على عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه يوم النَّحر فذكر ذلك له، فقال له عمرُ: «اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الحجُّ مِنْ قَابِلٍ فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ» [الموطأ: ١٤٢٨].

٢ - (وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر؛ لأثر عمرَ السَّابق.

- فرعٌ: (وَلَا تُجْزِئُ) هذه العمرة (عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ)؛ لوجوبها عليه؛ كمنذورةٍ.

٣ - (وَهَدْيٌ) أي: يجب عليه أن يذبحَ هديًا في قضائه؛ لأثر عمرَ السَّابق.

- فرعٌ: يجب التَّحلُّل بعمرةٍ والقضاءُ والهديُ (إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ)، فإن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: (إن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني)، فيتحلَّل بعمرةٍ، ولا هديَ عليه، ولا قضاءَ، إلَّا أن يكون الحجُّ

<<  <   >  >>