للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القراءة أو لم يشرع؛ لظاهر حديث المغيرة السَّابق، ولا فرق بين ركن القيام وركن القراءة، فكلاهما ركنٌ مقصودٌ في نفسه.

- مسألةٌ: من سلَّم قبل إتمام صلاته لم يَخْلُ من حالتين:

الأُولى: أن يكون ذلك عمدًا: فتبطل صلاته؛ لأنَّه تكلَّم فيها قبل إتمامها.

الثَّانية: أن يكون ذلك سهوًا: فإن ذكر أنَّه سلَّم قبل إتمام صلاته قريبًا عُرْفًا أتمَّها، فيأتي بما بقي من صلاته، ثمَّ يسجد سجود السَّهو، ولم تبطل صلاته؛ لقصَّة ذي اليدين، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سلَّم قبل إتمام الصَّلاة، ثمَّ بنى ولم يستأنفْ.

وتبطل في أحوالٍ:

١ - إذا ذكر بعد طول الفصل عُرْفًا: فيستأنف الصَّلاة؛ لإخلاله بالموالاة بين أركان الصَّلاة.

٢ - (وَإِنْ أَحْدَثَ (١) بعد أن سلَّم قبل إتمام الصَّلاة؛ بطلت صلاته، ولزمه استئنافها؛ لأنَّه في حكم المصلِّي، واستمرار الطَّهارة شرطٌ، وقد فات.


(١) قول الماتن: (وإن أحدث) مراده كما ذكرنا هنا أي: فيمن سلَّم قبل تمام صلاته ناسيًا، كما نبَّه عليه في شرحه "بلوغ القاصد".

<<  <   >  >>