وعنه: الجمع أفضلُ؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لما سيأتي.
- مسألةٌ: (وَيُجْمَعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ):
١ - المسافر الَّذي يجوز له القصر: وأشار إليه بقوله: (بِسَفَرِ قَصْرٍ)، سواءً كان نازلًا أو جادًّا به السَّير؛ لما روى معاذٌ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ العَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ عَجَّلَ العِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ المَغْرِبِ» [أبو داودَ: ١٢٢٠، والترمذيُّ: ٥٥٣].
وقال شيخ الإسلام: الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر يختصُّ بمحلِّ الحاجة، لا أنَّه من رُخَص السَّفر المطلقة كالقصر.
٢ - (وَمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ) أي: بترك الجمع (مَشَقَّةٌ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «جَمَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ»، وفي روايةٍ «فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» [مسلم: ٧٠٥]، ولا عذر بعد ذلك إلَّا المرض.
٣ - (وَمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ) أي: مشقَّة تطهير النَّجاسة لكلِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute