صلاةٍ؛ قياسًا على المريض.
٤ - (وَمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا)؛ كمن به سلس بولٍ؛ لحديث حمنةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي» [أحمد: ٢٧٤٧٤، وأبو داود: ٢٨٧، والترمذي: ١٢٨].
٥ - (وَعَاجِزٍ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لأنَّ الجمع أُبِيحَ للمسافر والمريض للمشقَّة، وهذا في معناهما.
٦ - (أَوْ) عاجزٍ (عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ؛ كَأَعْمَى وَنَحْوِهِ)؛ للمشقَّة.
٧ - (وَلِعُذْرٍ) يبيح ترك جمعةٍ وجماعةٍ؛ كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حرمته.
٨ - (أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ)؛ كمن يخاف بترك الجمع ضررًا في معيشةٍ يحتاجها (١).
(١) قال في "الفروع" وشرحه: ويتوجَّه أنَّ مراد القاضي: غير غلبة النُّعاس. وصرَّح بذلك في "الوجيز" وغيره. ينظر: "الإنصاف" ٢/ ٣٣٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute