- مسألةٌ:(وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ) بواحدٍ من ثلاثة أمورٍ:
الأمر الأوَّل:(بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ) أي: هلال رمضانَ، إجماعًا؛ لقوله تعالى:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[البقرة: ١٨٥]، ولما روى ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا:«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»[البخاري ١٩٠٠، ومسلم ١٠٨٠].
الأمر الثَّاني:(فَإِنْ لَمْ يُرَ) هلال رمضانَ (مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَصُومُوا)، وأكملوا شعبانَ ثلاثين يومًا، ثمَّ صاموا بعده بلا خلافٍ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالصيام عند رؤيته، ولم يوجد، والأصل بقاء شعبان.