٣ - (وَ) أن يكون ذكرًا: فلا جزيةَ على (امْرَأَةٍ) إجماعًا؛ لأثر عمرَ السَّابق، ولا على خنثى مشكلٍ؛ لأنَّه لا يعلم كونه ذكرًا.
٤ - (وَ) أن يكون غنيًّا: فلا جزيةَ على (فَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا)؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦]، فإن كان الفقير غير عاجزٍ عنها كالمعتمل؛ وجبت عليه الجزية؛ لوروده عن عمرَ رضي الله عنه [الأموال لأبي عبيدٍ ١٠٤، وهو مرسلٌ].
٥ - أن يكون من أهل القتال: فلا جزيةَ على مجنونٍ، ولا زَمِنٍ، ولا أعمى، ولا شيخٍ فانٍ، (وَنَحْوِهِمْ)؛ لقوله تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية [التوبة: ٢٩]، فدلَّ على أنَّ الجزية تُؤْخَذُ ممَّن كان من أهل القتال دون غيرهم، وقياسًا على النِّساء والصِّبيان.
- مسألةٌ:(وَيَلْزَمُهُمُ) أي: أهل الذِّمَّة (التَّمْيِيزُ عَنِ المُسْلِمِينَ)، فيشترطه الإمام عليهم، ويكون التَّمييز في أمورٍ؛ كاللِّباس، والكلام، وركوب الدَّوابِّ، والكُنَى، غير ذلك؛ لكتاب عبد الرَّحمن بن غنمٍ إلى عمرَ رضي الله عنه [أحكام أهل الملل للخلَّال: ١٠٠٠].
- مسألةٌ:(وَيُمْنَعُونَ) أي: أهل الذِّمَّة (مِنْ):
١ - (رُكُوبِ الخَيْلِ)؛ لأنَّ الخيل هي مادة القتال والجهاد، ولهم ركوب غير ذلك؛ كالبغال والحمير.