للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فرعٌ: لا يُشْتَرَطُ في إخباره بدخول شهر رمضانَ أن يكون بلفظ الشَّهادة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما السَّابق.

- فرعٌ: (وَلَا يَخْتَصُّ) ثبوته (بِحَاكِمٍ)، فيلزم الصَّوم من سمع عدلًا يخبِرُ برؤية هلاله؛ لأنَّه من باب الرِّواية لا الشَّهادة.

- فرعٌ: (وتثبتُ) بخبر الواحد (بقيَّة الأحكام)؛ من وقوع الطَّلاق المعلَّق بدخول رمضانَ، وحلول آجال الدُّيون المؤجَّلة إليه، وانقضاء العدَّة؛ تبعًا للصَّوم، وكذا توابع الصَّوم، من تراويحَ، واعتكافٍ ونحوهما.

- مسألةٌ: (وَمَنْ رَآهُ) أي: الهلال (وَحْدَهُ لِشَوَّالٍ لَمْ يُفْطِرْ) واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» [أبو داود: ٢٣٢٤، والترمذي: ٦٩٧، وابن ماجهْ: ١٦٦٠].

- مسألةٌ: (وَ) من رآى الهلال وحده (لِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا)، كظهارٍ معلَّقٍ به؛ لأنَّه يومٌ عَلِمَهُ من رمضانَ، فلزمه حكمه.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يلزمه الصَّوم، ولا الأحكام المعلَّقة

<<  <   >  >>