للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُعلَّق عليها.

وعنه، واختار شيخ الإسلام: أنَّها واجبةٌ مع الغنى؛ لقوله تعالى: (فصلِّ لربك وانحر)، فأمر بالنَّحر كما أمر بالصَّلاة.

- فرعٌ: (وَتَجِبُ) الأضحيَّة (بِالنَّذْرِ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» [البخاري: ٦٦٩٦].

- مسألةٌ: (وَالأَفْضَلُ) في هديٍ وأضحيَّةٍ (إِبلٌ، فَبَقرٌ) إن أخرج كاملًا، (فَغَنَمٌ)؛ جذع ضأنٍ، ثمَّ ثنيُّ معزٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ» الحديث [البخاري: ٨٨١، ومسلم: ٨٥٠]

- مسألةٌ: (وَلَا تُجْزِئُ) أضحيَّةٌ (مِنْ غَيْرِهِنَّ) أي: الإبل والبقر والغنم الأهليَّة اتِّفاقًا؛ لعدم وروده، قال ابن القيِّم: (ولم يُعْرَفْ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن الصَّحابة هديٌ، ولا أضحيَّةٌ، ولا عقيقةٌ من غيرها).

- مسألةٌ: (وَتُجْزِئُ شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ)؛ لحديث أبي أيوبَ رضي الله عنه: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ

<<  <   >  >>