- مسألةٌ:(وَحُكْمُهَا) أي: العقيقة (كَأُضْحِيَّةٍ فِيمَا يُجْزِئُ) منها، (وَ) ما (يُسْتَحَبُّ، وَ) ما (يُكْرَهُ) أي: في أكثر أحكامها، كالأكل والهديَّة والصَّدقة، وما يجوز من الحيوان، وما يجتنبه من العيوب ونحو ذلك؛ لاشتراكهما في تعلُّق حقِّ الفقراء بهما.
(لَكِنْ) تخالف العقيقةُ الأضحيَّةَ في أنَّ العقيقةَ يجوز أن (يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ)؛ لأنَّها شُرِعَت لسرورٍ حادثٍ أشبهت الوليمة، بخلاف الأضحيَّة، فلا يُبَاع شيءٌ منها؛ لأنَّها شُرِعَت يوم النَّحر، فأشبهت الهدي.
وعنه روايةٌ مخرَّجةٌ: أنَّه لا يُبَاع منها شيءٌ؛ كالأضحيَّة.
- مسألةٌ:(وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ)؛ بأن يكون اليوم السَّابع من الولادة أو نحوه من أيَّام النَّحر؛ (أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى)؛ كما لو