للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في زكاة الفطر

الفطر: اسم مصدرٍ من أفطر الصَّائم إفطارًا، وأضيفت إلى الفطر؛ لأنَّه سبب وجوبها، فهو من إضافة الشَّيء إلى سببه، ويُرَادُ بها: الصَّدقة عن البدن والنَّفس.

- مسألةٌ: (وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ) آخر (رَمَضَانَ)؛ طهرةً للصَّائم من الرَّفث واللَّغو، وطعمةً للمساكين، (وَتُسَمَّى) زكاة الفطر (فَرْضًا)؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ» [البخاري ١٥٠٣، ومسلم ٩٨٤]، قال ابن المنذر: (وأجمع عوامُّ أهل العلم على أنَّ صدقة الفطر فرضٌ).

- فرعٌ: (وَمَصْرِفُهَا) أي: زكاة الفطر (كَـ) مصرف (زَكَاةِ) المال؛ لعموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: ٦٠] الآية.

- مسألةٌ: (وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا) أي: زكاة الفطر (دَيْنٌ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لتأكُّدها، بدليلٍ وجوبها على الفقير، (إِلَّا مَعَ طَلَبٍ) بالدَّين، فإن كان عليه دينٌ يُطَالِبُ به صاحبُه؛ قُدِّم وسقط وجوب الزَّكاة؛ لأنَّ الزَّكاة وجبت مواساةً، وقضاء الدَّين أهمُّ.

<<  <   >  >>