للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستثنى من ذلك: العمرة في رمضان، فإنه يستحب تكرارها؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الآتي.

واختار شيخ الإسلام أن تكرار العمرة والإكثار منها مكروه، سواء أحرم من الميقات، أو من في مكة، وسواء كانت في رمضان، أو في غير رمضان؛ لعدم وروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، مع شدة رغبتهم في الخير.

- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: العمرة (فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ) أفضلُ منها في أشهر الحجِّ، خروجًا من خلاف من كَرِهَها فيه، ولا تُكْرَهُ في أشهر الحجِّ.

واختار ابن القيِّم: أنَّ العمرة في أشهر الحجِّ أفضلُ؛ لأنَّ جميع عُمَرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحجِّ؛ مخالفةً للمشركين، فإنَّهما كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجِّ.

- مسألةٌ: (وَ) العمرة (فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» [البخاري: ١٧٨٢، ومسلم: ١٢٥٦].

<<  <   >  >>