دمٌ واجبٌ للإحرام، فكان له بدلٌ، كدم التَّمتُّع، وقياسًا على الفوات، (ثُمَّ حَلَّ)، وليس له التَّحلُّل قبل صيام العشرة أيَّامٍ، واختاره ابن بازٍ؛ لأنَّ هذا الصِّيام قائمٌ مقام تمام الحجِّ والعمرة، فلا بدَّ من فعله قبل الحلِّ؛ كالهدي، بخلاف الفوات فلا يتوقَّف تحلُّله على الصِّيام، بل يحصل التَّحلُّل بإتمام النُّسك، وهو العمرة، ويأتي في الفوات.
واختار ابن عثيمينَ: أنَّ المحْصَر إذا لم يجد الهدي لم يجب عليه شيءٌ؛ لأنَّ الله تعالى قال:(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)، ولم يذكر بدلًا كما ذكره في دم التَّمتُّع، والأصل براءة الذِّمَّة.
- مسألةٌ: من فعل محظورًا من محظورات الإحرام لا يخلو من ثلاثة أحوالٍ:
الأوَّل: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذرٍ، فيأثم؛ لمخالفته النَّهي، وتجب عليه الفدية؛ لحديث كعب بن عجرةَ السَّابق، فإذا كان هذا في المعذور، فغيره من باب أَوْلَى.
الثَّاني: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا معذورًا؛ كأن يحتاج للُبْسِ قميصٍ لبَرْدٍ يخاف ضررَه، أو يحلق رأسه لمرضٍ، ونحو ذلك، فلا إثمَ عليه؛ لإذن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرةَ بحلق رأسه وهو مُحْرِمٌ لمَّا آذته هوامُّ رأسه، وتجب عليه الفدية؛ لحديث كعب بن عجرةَ رضي الله عنه.
الثَّالث: أن يفعل المحظور جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا، فلا إثمَ عليه؛