للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» [البخاري ٢٩٩٦].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام (١): صلاة الجماعة شرط لصحَّة الصَّلاة؛ لخبر ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» [أبو داود: ٥٥١، وابن ماجه: ٧٩٣، ولا يصحُّ مرفوعًا].

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى على المذهب: صلاة الجمعة، وصلاة العيد، فالجماعة شرطٌ فيهما على ما يأتي.

- مسألةٌ: (وَتَنْعَقِدُ) صلاة الجماعة (بِاثْنَيْنِ)، قال في «الشَّر» ح: (بغير خلافٍ علمناه)؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» [البخاري ٢٨٤٨، ومسلم ٦٧٤]، (فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ)؛ لاشتراط العدد فيهما، ويأتي في موضعه.

- مسألةٌ: تصحُّ الجماعة في فرضٍ ونفلٍ (وَلَوْ بِأُنْثَى) والإمام رجلٌ، أو خنثى، أو أنثى، (أَوْ) كانت بـ (عَبْدٍ) والإمام حرٌّ، أو عبدٌ؛ لعموم ماسبق.


(١) بين شيخ الإسلام مراد من قال إنَّها شرطٌ بقوله: (من فوَّت الجماعة الواجبة الَّتي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعةٌ أخرى فإنَّه يصلِّي منفردًا، وتصحُّ صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعةً، كما تصحُّ الظُّهر ممَّن تفوته الجمعة، وليس وجوب الجماعة بأعظمَ من وجوب الجمعة، وإنَّما الكلام فيمن صلَّى في بيته منفردًا لغير عذرٍ ثمَّ أقيمت الجماعة، فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة، كمن صلَّى الظُّهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة) [مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٣٣].

<<  <   >  >>