للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) النَّاقض الرَّابع: (غُسْلُ مَيْتٍ)، مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، (أَوْ) غسل (بَعْضِهِ) أي: الميت، وهو من المفردات؛ لأنَّ ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم: «كَانَا يأْمُرَانِ غَاسِل الميِّتِ بِالوُضُوءِ» [مصنف عبدالرزاق ١/ ٤٠٥].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» [الدارقطني ١٨٣٩، وحسنه الحافظ]، قال شيخ الإسلام: (وأمَّا الاستحباب فمتوجِّهٌ ظاهرٌ).

- فرعٌ: الغاسل من يقلِّبه ويباشره ولو مرَّةً، لا من يصبُّ عليه الماء، ولا من ييمِّمه.

(وَ) النَّاقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ) خاصَّةً، (وَلَوْ نِيِّئًا)، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام (١)؛ لحديث جابر بن سمرةَ رضي الله عنه: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أأتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ


(١) نقل المرداويُّ في الإنصاف (٢/ ٥٤) أنَّ اختيار شيخ الإسلام استحباب الوضوء لا النَّقض، وقال البعليُّ في الاختيارت (١٦): (ويُسْتَحَبُّ الوضوء من أكل لحم الإبل ... وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل؛ لحديثين صحيحين، ولعلَّه آخر ما أفتى به)، والَّذي في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢ - ٥٢٤)، (٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٥): أنَّه ينقض، وقال ابن عبد الهادي في الاختيارات (٣٩): (وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يُسْتَحَبُّ أيضًا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب).

<<  <   >  >>