للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَلَا نَقْضَ):

١ - (بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ)، كالكذب والغيبة، ونحوهما، بل يُسْتَحَبُّ.

وقال شيخ الإسلام: يُسْتَحَبُّ الوضوء عقيب الذَّنب؛ لحديث أبي بكرٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ» [أحمد ٢، وأبوداود ١٥٢١، والترمذي ٤٠٦، وابن ماجهْ ١٣٩٥].

٢ - (وَلَا) نقض (بِإِزَالَةِ شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَنَحْوِهِمَا)؛ لأنَّ غسله أو مسحه أصليٌّ، لا بدل عمَّا تحته، بخلاف الخفِّ ونحوه.

- مسألةٌ: (وَمَنْ شَكَّ فِي طَهَارَةٍ) وتيقَّن الحدث، بنى على اليقين؛ وهو الحدث، (أَوْ) شكَّ في (حَدَثٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ) وتيقَّن الطَّهارة (بَنَى عَلَى يَقِينِهِ) وهو الطَّهارة، سواءً تساوى عنده الأمران، أو غلب على ظنِّه أحدهما؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [مسلم ٣٦٢].

وقال شيخ الاسلام: يُعمَل بالظَّنِّ في عامَّة أمور الشَّرع.

<<  <   >  >>