(فَصْلٌ)
- مسألةٌ: (ثُمَّ يَرْجِعُ) من مكَّةَ بعد الطَّواف والسَّعي (فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى» [مسلم: ١٣٠٨]. (وَيَبِيتُ بِهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ) إن لم يتعجَّل، وليلتين إن تعجَّل في يومين، والمبيت بمنًى واجبٌ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» [البخاري: ١٧٤٥، ومسلم: ١٣١٥] وفي لفظٍ للبخاريِّ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ولحديث عاصم بن عديٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» [أحمد: ٢٣٧٧٥، وأبو داود: ١٩٧٥، والترمذي: ٩٥٥، وابن ماجهْ: ٣٠٣٧]، والرُّخصة في مقابل العزيمة فدلَّ على الوجوب.
- مسألةٌ: (وَ) يجب أن (يَرْمِيَ الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ) الصُّغرى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الكبرى اتِّفاقًا، (بِهَا) أي: بمنًى، وذلك (أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) إن لم يتعجَّل، (كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الجَمْرَةَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute