مغصوبٍ؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[البخاري ٢٦٩٧، ومسلم ١٧١٨].
وعنه: يصحُّ مع إثم الغَصْب؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى شرط العبادة على وجهٍ لا يختصُّ.
٧ - (وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ)، أي: الماء إلى البَشَرَة؛ كعجينٍ ونحوِه؛ ليحصل الإسباغ المأمور به.
وفي وجهٍ -واختاره شيخ الإسلام: إن مَنَعَ يسيرُ وسخٍ في ظفرٍ ونحوه؛ كيسير دمٍ، أو عجينٍ وصولَ الماء صحَّت الطَّهارة؛ لأنَّ اليسير معفوٌّ عنه في الشَّرع؛ كأثر الاستجمار.
٨ - (وَالِاسْتِنْجَاءُ) والاستجمار قبل الوضوء، وتقدَّم.
٩ - ودخول الوقت على مَنْ حدثه دائمٌ لفرض ذلك الوقت؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ بنت أبي حُبَيْشٍ -وكانت مستحاضةً:«تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ»[البخاري ٢٢٨].