- مسألةٌ: إمامة الفاسق: وهو من فَعَلَ كبيرةً، أو داوم على صغيرةٍ، على قسمين:
١ - إمامته في غير الجمعة والعيد: وأشار إلى ذلك بقوله: (وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا)، أي: سواءً كان فسقه بالاعتقاد، أو بالأفعال؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنهما مرفوعًا:«لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ»[ابن ماجهْ ١٠٨١]، ولأنَّ الفاسق لا يُؤْمَنُ على شرائط الصَّلاة.
وعند شيخ الإسلام: لا تصحُّ خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة؛ لما في ذلك من النَّهي عن المنكر، لا لأجل فساد صلاتهم.
وعنه: تصحُّ مع الكراهة؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»[البخاري ٦٩٤].
٢ - إمامته في الجمعة والعيد: وأشار إلى ذلك بقوله: (إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ) فيصحَّان خلفه؛ لأنَّهما يختصَّان بإمامٍ واحدٍ، فالمنع منهما خلفه يؤدِّي إلى تفويتها دون سائر الصَّلوات، قال شيخ الإسلام:(تُفْعَل خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ باتِّفاق أهل السُّنَّة والجماعة، وإنَّما تُدَع مثل هذه الصَّلوات خلف الأئمَّة أهل البدع؛ كالرَّافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة)،