الحَرْبِيِّ)، وهو الرَّجل البالغ المقاتل، فيخيَّر الإمام بين أربعة أمورٍ: القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفداء كما تقدَّم.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه إن سبَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تعيَّن قتلُه، وما عدا ذلك فَيُخَيَّرُ فيه الإمام على ما سبق؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف، وكان يَسُبُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم [البخاريُّ ٤٠٣٧، ومسلمٌ ١٨٠١].
- فرعٌ:(وَمَالُهُ) أي: الذِّمِّيَّ الَّذي انتقض عهده (فَيْءٌ)؛ لأنَّ المال لا حرمةَ له في نفسه، بل هو تابعٌ لمالكه حقيقةً، وقد انتقض عهد المالك في نفسه، فكذا في ماله.
- فرعٌ:(وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ) أي: الَّذي انتقض عهدُه (إِنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لعموم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»[مسلمٌ: ١٢١].
وهذا آخرُ ما تيسَّر جَمْعُهُ بتوفيقِ الله تعالى ومعونتهِ، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا، والحمدُ لله ربِّ العالمين