للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - (أَوْ تَجَسَّسَ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا)؛ لما فيه من الضَّرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية.

٦ - (أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى، أَوْ) ذكر (كِتَابَهُ، أَوْ) ذكر (دِينَهُ، أَوْ) ذكر (رَسُولَهُ) صلى الله عليه وسلم؛ (بِسُوءٍ) ونحوه؛ لما فيه من الضَّرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية.

٧ - (أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ) عمدًا (أَوْ فِتْنَةٍ عَنْ دِينِهِ)؛ لأنَّه ضررٌ يعمُّ المسلمين، أشبه ما لو قاتلهم.

- فرعٌ: من وقع منه شيءٌ ممَّا تقدَّم ذكرُه؛ (انْتَقَضَ عَهْدُهُ دُونَ ذُرِّيَّتِهِ) أي: أولاده، وكذا نسائه، فلا ينتقض عهدهم تبعًا له؛ لأنَّ النَّقض وُجِدَ منه فاختصَّ به.

ويدلُّ على انتقاض عهده: كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرَّحمن بن غنمٍ السَّابق الَّذي أقرَّه عليه عمرُ، وفيه: «وَإِنْ نَحْنُ غَيَّرْنَا، أَوْ خَالَفْنَا عَمَّا شَرَطْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا، وَقَبِلْنَا الْأَمَانَ عَلَيْهِ فَلَا ذِمَّةَ لَنَا، وَقَدْ حَلَّ لَكَ مِنَّا مَا يَحِلُّ لِأَهْلِ المُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ».

- فرعٌ: وحيث انتقض عهد أحد من أهل الذِّمَّة؛ (فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ)، تخيير مصلحةٍ واجتهادٍ للمسلمين، لا تخيير شهوةٍ، (كَـ) ما يتخيَّر في (الأَسِيرِ

<<  <   >  >>